سياسة

تحديد رسوم تنظيم الوكالات القضائية والأتعاب في سوريا

أصدرت نقابة المحامين في حكومة النظام قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتباراً من بداية العام الحالي.

وتم بموجبها تعديل المادة /15/ من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال وجعله 4 آلاف ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية.

كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية وإلصاقه على أصل سند التوكيل أو الصورة المصدقة عنه أو عند الطعون بالأحكام أو طلب تنفيذها.

بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوى وجعله سبعة آلاف ليرة سورية تستوفى عند تنظيم أية وكالة قضائية، باستثناء الدعاوى التي يقيمها العامل فقط بحقوقه العمالية ودعوى النفقة إذا لم تقترن بطلبات أخرى ،على أن يقوم مندوب الوكالات بوضع عبارة على النسخة المصدقة بأنها لاتستعمل إلا لدعوى النفقة فقط بالقضايا الشرعية ودعوى حقوق العامل في الدعوى العمالية.

زر الذهاب إلى الأعلى