أصدر رئيس النظام بشار الأسد، عفوًا عامًا جديدًا عن الفارين من جيشه، وفق شروط محددة.
وجاء في قرار العفو،” أن المرسوم يشمل الإعفاء من كامل العقوبة للفارين، بموجب المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية، الذي يحمل الرقم 61، الصادر عام 1950.
كما تضمن العفو الفارين إلى خارج البلاد، بموجب المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية ذو الرقم 61، لعام 1950.
وأشار إلى أن شروط العفو الجديد هي تسليم المتوارين عن الأنظار والفارين أنفسهم لأفرع أمن النظام السوري، خلال مهلة قدرها ثلاثة أشهر للفارين داخليًا، وأربعة أشهر لمن فر خارج البلاد.